
نعم للتعديلات الدستورية.. لا للفوضى والانفلات الأمني
تحتاج مصر إلى الاستقرار والأمن.. فالداعون إلى دستور جديد في هذا الوقت يريدون الانفلات الأمني.. حيث إن التعديلات التي تمت فيها تحجيم لرئيس الدولة القادم، والتعديلات نفسها لا تعطي له فرصةً بالفرعنة كما يشيع الداعون لذلك، حيث نصت المادة 189 مكررًا على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189".
وهذه المادة لم تكن موجودة من قبل حيث تمت إضافتها للدستور في التعديلات الأخيرة، فعلى المعترضين أن يقرؤوا جيدًا ما تم من تعديلات وبعد ذلك يعترضوا حتى لا يشوشواعقول الشعب الذي غيبه مبارك وأعوانه لمدة ثلاثين عامًا، ثم يأتي بعد ذلك أذناب النظام لكي يتفلسفوا بحجج واهية وهي كثرة صلاحيات الرئيس، إذًا فلماذا لم تكونوا تعرضون على الصلاحيات الإلهية التي وضعها الرئيس الفاسد لنفسه؟ لماذا كنتم تبررون له كل ما يفعله بحجه حكمة الرئيس وحنكته؟
لذا أزعم أن ما تم يناسب تلك المرحلة التي تمر بها البلاد، ثم بعد ذلك لا بد ولا مفر من دستور جديد وذلك كما نصت المادة المضافة رقم (189 مكرر) على ضرورة إعداد مشروع قانون جديد خلال 6 أشهر بعد الانتخابات البرلمانية.
فعلى شعبنا العظيم أن يتأكد بأن قواتنا المسلحة عندما اختارت عظماء القانون في وقتنا الحالي برئاسة المستشار طارق البشري لم يكن هذا الاختيار من قبيل العبث أو الضحك على الشعب بل كان اختيارًا في صالح الثورة وإصلاح حال البلد التي أفسدها فرعون وجنوده.
وها هي المواد التي جرى تعديلها أو إضافتها ليرفض الشعب أو يقبل عن علم بها:
تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء
تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
المادة 75
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجًا من غير مصرية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.
المادة 76
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
إعلان نتيجة الانتخاب.
الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ